الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر الحنفي ووكيع ولم يقل في حديثه ولا عتق إلا بعد ملك ولا رواه عن أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/144
التخريج : أخرجه الحاكم (3572)، والبيهقي (14986) باختلاف يسير، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1876) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 145)
: 459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌طلاق لمن لا يملك، ‌ولا ‌عتق لمن لا يملك لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني ‌جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌طلاق لمن لا يملك ‌ولا ‌عتق لمن لا يملك

السنن الكبير للبيهقي (15/ 199 ت التركي)
: 14986 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء و محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: "‌لا ‌طلاق قبل نكاح، ‌ولا ‌عتق قبل ملك"

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 321)
: 1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن ‌جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن ‌جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ‌ولا ‌عتق إلا بعد ملك، ‌ولا ‌طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا