الموسوعة الحديثية


-  أنَّ عُمَرَ شرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصلِحوا القناطِرَ، وإنْ قُتِلَ رَجلٌ مِنَ المسلمينَ بأرضِهم فعليهم دِيَتُه.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : الأحنف بن قيس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1262
التخريج : أخرجه البيهقي (18722)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (396)، وابن زنجويه (594) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة جزية - الضيافة في الصلح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (19/ 47 ت التركي)
: 18722 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفراييني بها، أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، حدثنا محمد بن أيوب، أنبأنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على ‌أهل ‌الذمة ‌ضيافة ‌يوم ‌وليلة، وأن يصلحوا قناطر، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته. وقال غيره عن هشام: وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

الأموال - أبو عبيد (ص192)
: 396 - قال: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌الأحنف بن قيس، أن عمر اشترط الضيافة على أهل الذمة يوما وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

الأموال لابن زنجويه (1/ 369)
: 594 - أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌الأحنف بن قيس، أن عمر، اشترط على أهل الذمة الضيافة يوما وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم، فعليكم ديته