الموسوعة الحديثية


- ليس للوليِّ مع الثيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2100
التخريج : أخرجه النسائي (3263)، وأحمد (3087) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (1421).
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 85)
3263- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)).

[مسند أحمد] (5/ 206 ط الرسالة)
((‌3087- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1037 )
((66- (‌1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟)) قال: نعم)). 67- (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها)). 68- (1421) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقال ((الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها)) وربما قال ((وصمتها إقرارها)).