الموسوعة الحديثية


-  سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذُيولِ النِّساءِ؟ فقال: شِبرًا. فقلتُ: إذنْ تخرُجُ أقدامُهنَّ يا رسولَ اللهِ، قال: فذِراعٌ، لا تَزِدْنَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26636
التخريج : أخرجه أبو داود (4117)، والنسائي (5337)، وابن ماجه (3580)، وأحمد (26636) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - قدر الذيل للنساء زينة اللباس - ملابس المرأة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود)
‌4117- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد: أنها أخبرته ((أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها قال: فذراعا لا تزيد عليه)).

[سنن النسائي] (8/ 381)
((5337- حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن نافع عن أم سلمة، أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرخين شبرا)) قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها؟ قال: ((ترخي ذراعا، لا تزيد عليه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 )
‌3580- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: ((شبرا)). قلت: إذا ينكشف عنها قال: ((ذراع لا تزيد عليه))

[مسند أحمد] (44/ 248 ط الرسالة)
((26636- حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. ويزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية ابنة أبي عبيد عن أم سلمة، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء؟ فقال: (( شبرا)). فقلت: إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال: (( فذراع، لا تزدن عليه))