الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا يُقالُ لهُ: عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ جُبَيرٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، وهو أميرُ الكوفةِ، قال: لأقضيَنَّ فيكَ بقَضيَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كانت أحَلَّتها لكَ جَلَدتُكَ مِائةً، وإن لم تَكُنْ أحَلَّتها لكَ رَجَمتُكَ بالحِجارةِ، فوجَدوهُ قد أحَلَّتْها له فجَلَدَه مِائةً.
خلاصة حكم المحدث : أتقي هذا الحديث
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البخاري | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 720
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، والنسائي (3361)، وأحمد (18425) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم التسري - وطء الأمة ونكاحها حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 204)
أخبرني محمد بن عمر الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن جبير وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير الكوفة، قال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. قال البخاري: أنا أتقي هذا الحديث، رواه عنه أبو عيسى الترمذي، وقد اختلف أهل العلم فيمن وطئ جارية امرأته وهو يعلم ذلك.

سنن أبي داود (4/ 157)
4458 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا

سنن النسائي (6/ 124)
3361 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فكانت أحلتها له، فجلد مائة قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا

مسند أحمد (30/ 375)
18425 - حدثنا بهز، حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار، حدثنا قتادة، حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين، وكان ينبز قرقورا، وقع على جارية امرأته، قال: فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصاري، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك، جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة قال: وكانت قد أحلتها له، فجلده مائة وقال: سمعت أبانا يقول: وأخبرنا قتادة، أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم، وكتب إليه بهذا