الموسوعة الحديثية


- اشترى شاةً مُحفَّلةً فحلَبها ثلاثةَ أيَّامٍ فهو بالخِيارِ إنْ شاء أمسَكها وإلَّا ردَّها وصاعًا مِن تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا داود بن عيسى تفرد به سويد بن عبد العزيز
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/34
التخريج : أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 34)
: 6771 - حدثنا محمد بن أبي زرعة، نا هشام بن عمار، ثنا سويد بن عبد العزيز، نا داود بن عيسى النخعي، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اشترى ‌شاة ‌محفلة ‌فحلبها ‌ثلاثة أيام فهو بالخيار، إن شاء أمسكها، وإلا ردها وصاعا من تمر لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا داود بن عيسى، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن أبي داود (3/ 271 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3446 - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌ابتاع ‌محفلة، ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا

سنن ابن ماجه (2/ 753 ت عبد الباقي)
: 2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها ‌الناس ‌من ‌باع ‌محفلة ‌فهو ‌بالخيار ‌ثلاثة ‌أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها - أو قال - مثل لبنها قمحا