الموسوعة الحديثية


- إذا بلغَ الماءُ قلّتينِ لم يَنْجسْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 1/115
التخريج : أخرجه ابن ماجه (517)، وأحمد (4803)، والدارمي (731) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
517- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

[مسند أحمد] (8/ 422 ط الرسالة)
((‌4803- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)).

سنن الدارمي (1/ 202)
731- أخبرنا يزيد بن هارون انا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.