الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا وَقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ ذاك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنْ كانتْ طاوَعَتْه ، فهي له، وعليه مِثلُها لها، وإنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه مِثلُها لها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20060
التخريج : أخرجه أبو داود (4460)، والنسائي (3363)، وابن ماجه (2552)، وأحمد (20060) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 158)
4460- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، ((إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها)) قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة. [سنن أبي داود] (4/ 158) 4461- حدثنا علي بن حسين الدرهمي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: ((وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها)).

[سنن النسائي] (6/ 124)
3363- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 853 )
‌2552- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده)).

[مسند أحمد] (33/ 252 ط الرسالة)
((‌20060- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رجلا وقع على جارية امرأته، فرفع ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( إن كانت طاوعته، فهي له وعليه مثلها لها، وإن كان استكرهها، فهي حرة وعليه مثلها لها)).