الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باع مُدبَّرًا بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، ودفَعَ ثَمنَه إلى مَولاه، وقال: إذا كان أحَدُكم فَقيرًا فليَبدَأْ بنفْسِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4933
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4933) واللفظ له، والبخاري (2141)، ومسلم (997) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... عتق وولاء - بيع المدبر عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره بيوع - بيع المدبر عتق وولاء - تدبير المماليك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 450)
: 4933 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌باع ‌مدبرا ‌بثمان مائة درهم، ودفع ثمنه إلى مولاه، وقال: " إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه "

[صحيح البخاري] (3/ 69)
: 2141 - حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن ‌رجلا ‌أعتق ‌غلاما ‌له ‌عن ‌دبر، ‌فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.

[صحيح مسلم] (3/ 78)
: 41 - (997) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر قال: أعتق ‌رجل ‌من ‌بني ‌عذرة ‌عبدا ‌له ‌عن ‌دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره، فقال: لا فقال: من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها فإن فضل شيء، فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك .