الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في معصيةٍ ولا يمينَ في معصيةٍ وكفارتُهُ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن عبد الجبار كان جرير يكذبه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2671
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء)) (3/ 123) واللفظ له، وابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) (1194) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2672)
: 6240 - حديث: لا نذر، ولا ‌يمين ‌في ‌معصية ‌الله، ولا في قطعية رحم، ولا فيما لا يملك. رواه ذواد بن علبة: عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن ‌عمر بن الخطاب. وهذا عجب عنه، لا أعلم يرويه عنه غير ذواد بن علبة، وهو ضعيف

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 123)
ثنا أحمد بن منصور ثنا مالك بن إسماعيل ثنا ذواد بن علبة عن مطرف عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك قال الشيخ وهذا عن مطرف عجيب لا أعلم يرويه عنه غير ذواد بن علبة

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة (ص289)
: 1194- أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال ‌عمر بن الخطاب إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمين عليك ولا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌ولا ‌قطيعة رحم ولا فيما لا تملك"