الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -ولم يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، فإنْ لم يجدْ فبنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/430
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) عقب حديث (4226) بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود (2168) والنسائي (289) باختلاف يسير والترمذي (136) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (10/ 430)
: فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، حدثنا أبو عوانة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الذي ‌يأتي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض، ‌قال: " ‌يتصدق ‌بدينار، ‌فإن ‌لم ‌يجد، ‌فبنصف ‌دينار " فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع، وموافقة حجاج فيما حدث به عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس

سنن أبي داود (2/ 251)
2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 244)
136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار

سنن النسائي (1/ 153)
289 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار