الموسوعة الحديثية


- نحوَهُ: [كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومًا فجاءَهُ صَيَّادٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَنطَلِقُ في البَحْرِ؛ نُريدُ الصَّيْدَ، فيَحْمِلُ معه أَحَدُنا الإداوَةَ وهو يَرْجو أنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قريبًا، فرُبَّما وَجَدَهُ كذلك، ورُبَّما لمْ نَجِدِ الصَّيْدَ حتَّى نَبْلُغَ مِنَ البَحْرِ مَكانًا لمْ نَظُنَّ أنْ نَبْلُغَهُ، فلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أو يَتَوَضَّأُ، فإنِ اغْتَسَلَ أوْ تَوَضَّأَ بهذا الماءِ فلَعَلَّ أَحَدُنا يُهْلِكُهُ العَطَشُ، فهل تَرى في ماءِ البَحْرِ أنْ نَغْتَسِلَ به أَوْ نَتَوَضَّأَ به إذا خِفْنا ذلك، فَزَعَمَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «اغْتَسِلوا منهُ وتَوضَّؤوا به؛ فإنَّه الطَّهورُ ماؤهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ»].
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 502
التخريج : أخرجه البيهقي (2) واللفظ له، وأبو داود (83)، والترمذي (69) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر وضوء - الوضوء بماء البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 238)
: 493 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل، أنبأ عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا يحيى بن بكر، حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، حدثني الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي، حدثه، أن المغيرة بن أبي بردة، أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد، فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه ‌أحدنا ‌الإداوة ‌وهو ‌يرجو ‌أن ‌يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته . وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيد بن سلمة المخزومي على رواية هذا الحديث واختلف عليه فيه .

السنن الكبير للبيهقي (1/ 11 ت التركي)
: 2 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، حدثنا الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي حدثه، أن المغيرة بن أبى بردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل معه ‌أحدنا ‌الإداوة ‌وهو ‌يرجو ‌أن ‌يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضا، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا منه وتوضئوا به؛ فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته". وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدا على روايته، إلا أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد؛ فروى عنه عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بنى مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة أن رجلا من بنى مدلج. وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي عن رجل من بنى مدلج. [[وروى عنه]] عن المغيرة بن عبد الله [[عن رجل من بنى مدلج. وعنه عن المغيرة بن عبد الله]] عن أبيه، وقيل غير هذا. واختلفوا أيضا في اسم سعيد بن سلمة؟ فقيل كما قال مالك. وقيل: [[عبد الله بن سعيد]] المخزومي. وقيل: سلمة بن سعيد. وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه. أو المغيرة، أو هما، إلا أن الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك بن أنس "الموطأ"، وأخرجه أبو داود في "السنن".

سنن أبي داود (1/ 21 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه ‌الحل ‌ميتته

[سنن الترمذي] (1/ 100)
: 69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه، ‌الحل ‌ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار "