الموسوعة الحديثية


- ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 4/436
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12192)، والدارقطني (4050)، والبيهقي (2698) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة فرائض ومواريث - توريث المبتوتة فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 61 ت الأعظمي)
: 12192 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها، ثم مات وهي في عدتها ‌فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. قال ابن أبي مليكة: وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا

سنن الدارقطني (5/ 112)
: 4050 - نا أحمد بن عيسى بن السكين ، نا عبد الحميد بن محمد بن المستام ، نا مخلد بن يزيد ، أخبرني ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، قال: لقيت ابن الزبير وهو مقبل من قعيقعان على برذون فقلت: كيف ترى في رجل طلق امرأته ثلاثا؟ ، قال: ‌أما ‌عثمان ‌فورثها

السنن الصغير للبيهقي (3/ 126)
: 2698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال: ‌أما ‌عثمان ‌فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها