الموسوعة الحديثية


- لو أنِّي رأيتُ الظِّباءَ تَرتعُ بالمدينةِ، ما ذَعرتُها لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ما بينَ لابَتيها حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 13/75
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6320)، ومسلم (1372)، والترمذي (3921) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة فضائل المدينة - حرم المدينة حج - صيد الحرم وشجره فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 193)
: 6320 - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة، رضي الله عنه أنه كان يقول: لو أني ‌رأيت ‌الظباء ‌ترتع ‌بالمدينة ، ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام

[صحيح مسلم] (4/ 116)
: 471 - (1372) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ‌هريرة أنه كان يقول: لو ‌رأيت ‌الظباء ‌ترتع ‌بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام .

[سنن الترمذي] (5/ 721)
: 3921 - حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة أنه كان يقول: لو ‌رأيت ‌الظباء ‌ترتع ‌بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن زيد، وأنس، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وسهل بن حنيف وجابر: حديث أبي ‌هريرة حديث حسن صحيح