الموسوعة الحديثية


- قال قال رسولُ اللهِ لأصحابِه: أُبايِعُكم على ألَّا تُشرِكوا باللهِ شيئًا ولا تقتُلوا النَّفسَ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ولا تَزْنُوا ولا تسرِقوا ولا تشرَبوا فمَن فعَل شيئًا مِن ذلكَ فأُقِيم عليه حَدُّه فهو كفَّارةٌ وَمن ستَر اللهُ عليه فحِسابُه على اللهِ عزَّ وجلَّ ومَن لَمْ يفعَلْ شيئًا مِن ذلكَ ضمِنْتُ له الجنَّةَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا الطفاوي تفرد به عمرو
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/283
التخريج : أخرجه المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (663)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 193)، وهناد في ((الزهد)) (2/ 450) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحدود كفارة ديات وقصاص - تحريم القتل إسلام - البيعة على الإسلام بيعة - البيعة لله ورسوله لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 283)
923 - حدثنا أحمد قال: نا عمرو بن محمد الناقد قال: نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تشربوا، فمن فعل شيئا من ذلك، فأقيم عليه حده فهو كفارة، ومن ستر الله عليه، فحسابه على الله عز وجل، ومن لم يفعل شيئا من ذلك ضمنت له الجنة لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا الطفاوي، تفرد به: عمرو

تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (2/ 616)
663 - حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قالوا: يا رسول الله على ما تبايعنا؟ قال: على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فالحد كفارة له، ومن أتى من ذلك شيئا فستره الله عليه فحسابه على الله، ومن لم يأت من ذلك شيئا ضمنت له الجنة قال أبو عبد الله: ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين، ألا ترى قوله: من ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه فإذا غفر له أدخله الجنة، ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هو نظير قول الله تبارك وتعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك يعني إذا مات غير تائب منه لقوله: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] مع آيات غير هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور له شركه، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره هو الشرك الذي لم يتب منه، وأن التائب مغفور له شركه، وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء يعني لمن أتى ما دون الشرك فلقي الله غير تائب منه لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وما دونه، ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى، ففصله بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه، وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن، كذلك أخبر المصطفى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 193)
حدثنا حامد البلخي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أخبرنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبا يعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا فمن اتى شيئا من ذلك فاقيم عليه الحد أو قال فحد فهو كفارته ومن ستر عليه فحسابه على الله ومن لم يفعل من ذلك شيئا ضمنت له الجنة.

الزهد لهناد بن السري (2/ 450)
حدثنا أبو الأحوص، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فإما سألوه على ما نبايعك؟ وإما قال لهم: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا , ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا تزنوا , ولا تسرقوا فمن أتى منكم شيئا من هذا فأقيم عليه الحد فالحد كفارته، ومن ستر الله عليه فحسابه على ربه، ومن لم يأت منهن شيئا ضمنت له الجنة