الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/105
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير، والبيهقي (7577) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1575- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا- قال ابن العلاء مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء)).

[سنن النسائي] (5/ 15)
2444- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء))

[مسند أحمد] (33/ 220)
20016- حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 105)
7577- أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:((فى كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد )). كذلك رواه جماعة عن بهز بن حكيم وقال أكثرهم: عزمة من عزمات ربنا.