الموسوعة الحديثية


- أنَّه قالَ في سَبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً".
خلاصة حكم المحدث : تفرد أبو الوداك بقوله حتَّى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عند غيره دون ذلك
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/163
التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11596)، والدارمي (2341) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الأمة عدة - عدة الحامل نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة غير المسلمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 248)
2157 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

مسند أحمد (18/ 140)
11596 - حدثنا يحيى بن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: " لا توطأ حامل، - قال أسود: حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " قال يحيى: أو تستبرأ بحيضة

سنن الدارمي (3/ 1474)
2341 - أخبرنا عمرو بن عون، أنبأنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، ورفعه، أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة