الموسوعة الحديثية


- عنْ مكحولٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاهُمْ يومَئِذٍ [ يومَ خَيبَرَ ] عن أربعٍ عنْ إتيانِ الحُبالَى منَ النِّساءِ وعنْ أكلِ الحِمارِ الأهلِيِّ وعنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نَابٍ منَ السِّباعِ وعن بيعِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 4/194
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (8706)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2815)، وابن هشام في ((سيرته)) (2/ 331) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل الحمر الأهلية غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم مغازي - غزوة خيبر نكاح - وطء الحامل المسبية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 520)
8706 - عن محمد بن راشد، أنه سمع مكحولا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، ولحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع الغنائم حتى تقسم

سنن سعيد بن منصور (2/ 339)
2815 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن بيع المغانم حتى يقسم، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع

سيرة ابن هشام ت السقا (2/ 331)
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم