الموسوعة الحديثية


- آَلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نسائِهِ وحَرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/200
التخريج : أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - الإيلاء نكاح - عشرة النساء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 496)
1201- حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة)) وفي الباب عن أنس، وأبي موسى. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة

[سنن ابن ماجه] (1/ 670 )
2072- حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ((آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة))