الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ يعني لرَجلٍ حلَّفَهُ احلف باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما لَهُ عندَكَ شيءٌ يعني للمدَّعي
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 3620
التخريج : أخرجه أبو داود (3620) واللفظ له، وأحمد (2695) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 311)
3620- حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني لرجل حلفه ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء)) يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى: اسمه زياد كوفي ثقة

[مسند أحمد] (4/ 430 ط الرسالة)
((2695- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس، قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: (( فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله، أو شهادته))