الموسوعة الحديثية


- عن فَضالةَ بنِ عبيدٍ قال : إنَّ ناسًا يُريدونَ أن يَستَنزِلوني، عن ديني، وإني واللهِ لأرجو أني لا أزالُ عليه حتى أموتَ، ما كان مِن شيءٍ بِيع بذهبٍ أو فِضةٍ ففيه خمسُ اللهِ وسهامُ المسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رواته رواة الصحيحين
الراوي : عبدالرحمن بن محيريز | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/186
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة)) (4497)، وعبد الرزاق (9299)، والطبراني (18/ 298)، (766) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الطعام في أرض العدو مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد)
(5/ 186) 4497- قال مسدد : حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا ابن عون ، عن خالد بن دريك ، عن ابن محيريز ، عن فضالة بن عبيد قال : إن ناسا يريدون أن يستنزلوني ، عن ديني ، وإني والله لأرجو أني لا أزال عليه حتى أموت ، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. هذا إسناد رواته رواة الصحيحين.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 179)
9299 - عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن الدريك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من طعام أو غيره ففيه خمس الله وسهام المسلمين

 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 298)
766 - حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن محيريز، أن فضالة بن عبيد قال: إن أقواما ما يريدون أن يستنزلوني عن ديني، ولا يكن ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين