الموسوعة الحديثية


- قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3400
التخريج : أخرجه البخاري (5258) باختلاف يسير ، ومسلم (1471) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 42)
: 5258 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

صحيح مسلم (2/ 1096 ت عبد الباقي)
: 9 - (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟.