الموسوعة الحديثية


- لعنَ اللَّهُ اليَهودَ ثلاثًا قالَ: إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومُ فباعوها وأَكَلوا أثمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قومٍ أَكْلَ شيءٍ حرَّمَ عليهم ثمنَهُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/402
التخريج : أخرجه البخاري (4633)، ومسلم (1581)، وأبي داود (3486) جميعا بنحوه تاما.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام علم - أخبار بني إسرائيل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 57)
: 4633 - حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها، وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (3/ 1207 ت عبد الباقي)
: (1581) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا. هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك (قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).

سنن أبي داود (3/ 279 حذف)
: 3486 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه،