الموسوعة الحديثية


- عنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ -وكان قاضيَ المدينةِ- قالَ: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقالَ: هذا الَّذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّما رَجلٍ ماتَ وأَفلَسَ؛ فصاحِبُ المَتاعِ أَحقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِه.
خلاصة حكم المحدث : عال صحيح الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2349
التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 58)
2314 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن أبي فديك، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ "

صحيح البخاري (3/ 118)
2402 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1193)
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره،

سنن أبي داود (3/ 286)
3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره