الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ
خلاصة حكم المحدث : من وجه آخر عن سعيد بن المسيب وهو الصحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/147
التخريج : أخرجه مالك (1915)، والدارقطني في ((سننه)) (3542)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13542) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 749)
1915 - مالك؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر ابن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.

سنن الدارقطني (4/ 328)
3542 - نا أبو بكر النيسابوري , نا يونس بن عبد الأعلى , نا ابن وهب , أخبرني عمرو بن الحارث , عن بكير بن الأشج , أنه سمع سعيد بن المسيب , يقول عن عمر بن الخطاب , قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

معرفة السنن والآثار (10/ 37)
13542 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه، أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان 13543 - وهذا قد رواه عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سعيد بن المسيب.