الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قَضى في رَجُلٍ ادَّعاه رَجُلانِ، كلاهما يَزعُمُ أنَّه ابنُه، وذلك في الجاهليَّةِ، فدَعا عُمَرُ أُمَّ الغُلامِ المُدَّعى، فقال: أُذكِّرُكِ بالذي هَداكِ للإسلامِ، لأيِّهما هو؟ قالتْ: لا، والذي هَداني للإسلامِ لا أَدْري لأيِّهما هو، أَتاني هذا أوَّلَ اللَّيلِ، وأَتاني هذا آخِرَ اللَّيلِ، فما أَدْري لأيِّهما هو، فدَعا عُمَرُ مِنَ القافةِ بأربعةٍ، ودَعا ببَطْحاءَ فنَثَرَها، فأمَرَ الرَّجُلَينِ المُدَّعيَينِ فوَطِئَ كلُّ واحدٍ منهما بقَدمٍ، وأمَرَ المُدَّعيَ فوَطِئَ بقَدمٍ، ثُمَّ أَراه القافةَ ، فقال: انظُروا، فإذا أَثبَتُّم فلا تَكلَّموا حتى أَسأَلَكم، فنظَرَ القافةُ فقالوا: قد أَثبَتْنا، ثُمَّ فَرَّقَ بينَهم، ثُمَّ سأَلَهم رَجُلًا رَجُلًا، فتَعاقَدوا -يَعني: فتَتابَعوا أربعتُهم- كلُّهم يَشهَدُ أنَّ هذا لمِن هذَينِ، فقال عُمَرُ: يا عَجبًا لمَا يقولُ هؤلاء! قد كنتُ أعلَمُ أنَّ الكلبةَ تَلقَحُ بالكِلابِ ذَواتِ العَددِ، ولم أكُنْ أشعُرُ أنَّ النِّساءَ يَفعَلنَ ذلك قبلَ هذا، إنِّي لأَرى ما تَرَونَ، اذهَبْ؛ فإنَّهما أبَواكَ!
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو المهلب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/257
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6172)
التصنيف الموضوعي: نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - أحكام القافة القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 257)
: أن بكار بن قتيبة، حدثنا قال: سعيد بن عامر حدثنا قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان، كلاهما ‌يزعم ‌أنه ‌ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى، فقال: " أذكرك بالذي هداك للإسلام لأيهما هو؟ " قالت: لا، والذي هداني للإسلام، لا أدري لأيهما هو، أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، فما أدري لأيهما هو؟ فدعا عمر من القافة بأربعة، وعاد ببطحاء، فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين، فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعي، فوطئ بقدم، ثم أراه القافة، فقال: انظروا، فإذا أثبتم فلا تكلموا حتى أسألكم، فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا، ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا رجلا، فتعاقدوا يعني: فتتابعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين، فقال عمر: " يا عجبا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لأرى ما ترون، اذهب فإنهما أبواك " فدل ما ذكرنا على أن عمر رضي الله عنه إنما احتاج إلى القافة لتنتفي الإحالة عن الدعوى، لا لما سوى ذلك، والدليل على أن مذهب عمر كان ألا يقضي بقول القافة في نسب ولا في غيره

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 163)
: 6172 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: حدثني عوف بن أبي جميلة ، عن أبي المهلب ، أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان ، كلاهما ‌يزعم ‌أنه ‌ابنه ، وذلك في الجاهلية. فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال: أذكرك بالذي هداك للإسلام ، لأيهما هو؟ . قالت: لا والذي هداني للإسلام ، ما أدري لأيهما هو؟ أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فما أدري لأيهما هو؟ . قال: فدعا عمر من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ، ثم أراه القافة قال: انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا ، حتى أسألكم قال: فنظر القافة ، فقالوا: قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا قال: فتقادعوا ، يعني فتبايعوا ، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين. قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لا أرد ما يرون ، اذهب فهما أبواك