الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 2/75
التخريج : أخرجه البخاري (1459)، ومسلم (979) واللفظ لهما، وأبو داود (1558) مع التقديم والتأخير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 119)
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

صحيح مسلم (2/ 673)
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.

سنن أبي داود (2/ 94)
1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.