الموسوعة الحديثية


- كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ لا يُعْطيانِ الوَلاءَ مع الرَّحِمِ شيئًا. قال: قُلتُ: فعَلِيٌّ؟ قال: كان عَلِيٌّ أشَدَّهم في ذلك.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 7/558
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16203) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ذوي الأرحام فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (7/ 558)
: 6975 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله ‌لا ‌يعطيان ‌الولاء ‌مع ‌الرحم ‌شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك.

مصنف عبد الرزاق (9/ 20 ت الأعظمي)
: 16203 - عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم عن عمر، وعلي، وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة دفعوا ميراثه إليها، ولم يورثوا مواليه معها وإنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم