الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ عُمَرَ إذا أحرَمَ مِن مَكةَ لم يَطُفْ بالبَيتِ، ولا بَينَ الصَّفا والمَروةِ حتى يَرجِعَ مِن مِنًى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/ 103
التخريج : أخرجه مالك (1344)، والبيهقي (9358)، واللفظ لهما، وبزيادة في آخره، وعبد الرزاق (9741)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الطواف والرمل حج - طواف الإفاضة يوم النحر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 533)
1344 - مالك، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى. وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 563)
9358 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة.

مصنف عبد الرزاق (211)
(4/ 433) 9741- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كان مقيما بمكة لم يطف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى، وإذا قدم من المدينة طاف حين يقدم.