الموسوعة الحديثية


-  عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلِّقَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5291
التخريج : أخرجه مالك (2046) ، وعبد الرزاق (4475) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الإيلاء طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 2026)
: 4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ‌ولا ‌يقع ‌عليه ‌الطلاق ‌حتى ‌يطلق. ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 798 ت الأعظمي)
: 2046 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف، حتى يطلق، أو يفيء. ولا يقع عليه طلاق، إذا مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف

السنن الكبير للبيهقي (15/ 378 ت التركي)
: 15313 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت أربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.