الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1543
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1543) بلفظه، والبخاري (6867)، ومسلم (1677) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أنبياء - آدم ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل مظالم - تحريم الظلم مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (4/ 202)
1543 - ما قد حدثنا أبو أمية , قال: حدثنا قبيصة بن عقبة , قال: حدثنا سفيان , عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة , عن مسروق , عن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها "

[صحيح البخاري] (9/ 3)
6867 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها

[صحيح مسلم] (3/ 1303)
27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل،