الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلانِ من الأنصارِ يختَصِمانِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في مواريثَ بينَهما قد دُرِسَتْ، ليس بينَهما بيِّنةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّكم تَختَصِمونَ إليَّ، وإنَّما أنا بشَرٌ، ولعلَّ بعضَكُم أَلحَنُ بحُجَّتِه -أو قد قال: لِحُجَّتِه- من بعضٍ، فإنَّما أقضي بينَكم على نحوِ ما أسمَعُ، فمَن قضَيتُ له من حقِّ أخيهِ شَيئًا، فلا يَأخُذْه، فإنَّما أقطَعُ له قِطعةً من النَّارِ يأتِي بها إِسْطامًا في عُنُقِه يومَ القِيامةِ. فبَكى الرَّجُلانِ، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقِّي لأخي، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أمَا إذْ قُلتُما، فاذهبا فاقتَسِما، ثمَّ توخَّيا الحقَّ، ثمَّ استَهِما، ثمَّ لِيَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحِبَه.
خلاصة حكم المحدث : قوله: "إنكم تختصمون إلي ... " إلى قوله: "فإنما أقطع له قطعة من النار" صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26717
التخريج : أخرجه البخاري (2680)، ومسلم (1713)، والترمذي (1339)، والنسائي (5401)، وابن ماجه (2317) مختصراً، وأبو داود (3583، 3584) مفرقاً، وأحمد (26717) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء في كثير المال وقليله أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 180)
2680- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1337 )
4- (1713) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار) (1713)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد، مثله

[سنن الترمذي] (3/ 616)
1339- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذ منه شيئا)) وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (8/ 233)
5401- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام بن عروة قال: حدثني أبي، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطعه به قطعة من النار))

[مسند أحمد] (44/ 307 ط الرسالة)
26717- حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته- أو قد قال: لحجته- من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة)). فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما إذ قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه))