الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : يحيى بن يعمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/288
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16233)، والبيهقي (14074) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (12769)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1719) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (3/ 480 ت الحوت)
: 16233 - علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن ‌عباس، قال: ‌حرمتان ‌أن ‌يخطاهما ‌ولا ‌يحرمهما ‌ذلك ‌عليه

السنن الكبير للبيهقي (14/ 280 ت التركي)
: 14074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما، أنه قال فى ‌رجل ‌زنى ‌بأم ‌امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه. قال: وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط. فبلغ ذلك الشعبى فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته فى حب من ماء لكان ذلك الماء حراما. وكان من رأى الشعبى أنها قد حرمت عليه.

مصنف عبد الرزاق (7/ 199 ت الأعظمي)
: 12769 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل ابن ‌عباس، عن الرجل يزني بأم امرأته قال: ‌تخطى ‌بحرمة ‌إلى ‌حرمة، ‌ولم ‌تحرم ‌عليه امرأته

[سنن سعيد بن منصور- الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 440)
: 1719 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا بعض، أصحابنا، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن ابن ‌عباس، ‌في ‌رجل ‌فجر ‌بأم ‌امرأته، قال: تخطى حرمتين ، لا يحرم الحرام الحلال