الموسوعة الحديثية


- بمَعْنى: [أَهْدَتِ امْرَأةٌ إلى عائِشةَ تَمْرًا، فأَكَلَتْ، وبَقِيَتْ تَمَراتٌ، فقالَتِ المَرْأةُ: أَقسَمْتُ عليك إلَّا أَكَلْتِه كلَّه، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الإثْمَ على المُحنِّثِ"].
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 35
التخريج : أخرجه البيهقي (19918)، وعبد الرزاق (15970)، والدارقطني (4270) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر أيمان - الحنث باليمين أيمان - القسم هل يكون يمينا هبة وهدية - قبول الهدية أطعمة - أكل الرطب والتمر

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (20/ 97 ت التركي)
: 19918 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أنبأنا على بن عمر الحافظ، حدثنا على بن الحسن بن هارون بن رستم، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بقية، حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمى، عن عكرمة، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على الذى لم يبره".

مصنف عبد الرزاق (8/ 479 ت الأعظمي)
: 15970 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من، سمع عكرمة يحدث، عن أبي هريرة، أنه قال: من أقسم على ‌رجل ‌وهو ‌يرى ‌أن ‌سيبره ‌فلم يبره، فإن إثمه على الذي لم يبرره

[سنن الدارقطني] (5/ 250)
: 4270 - نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم ، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، نا يزيد بن هارون ، أنا بقية ، نا إسحاق بن مالك الحضرمي ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل ‌فإنما ‌إثمه ‌على ‌الذي ‌لم ‌يبره