الموسوعة الحديثية


- لا يَتوارثُ أَهلُ ملَّتينِ شتَّى ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا ملَّةَ محمَّدٍ فإنها تجوزُ على غيرِهم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد بن بحر اليمامي وقد ضعفوه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/623
التخريج : أخرجه البيهقي (20651) واللفظ له، وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - موانع الإرث مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (20/ 487 ت التركي)
: 20651 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم". قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157)
: ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323)
: ‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم ...لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "