الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبِّ وهو على المِنبرِ فقال : لا آكلُه ولا أَنهى عنه فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : مَنْ أكَل مِنْ هذه الشجرةِ فلا يأتينَّ المسجدَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/283
التخريج : أخرجه البخاري (853، 5536)، ومسلم (561، 1943) مفرقاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الثوم والبصل والكراث أطعمة - أكل الضب صلاة الجماعة والإمامة - من يمنع من حضور الجماعة أطعمة - ما يحل من الأطعمة مساجد ومواضع الصلاة - تحريم دخول المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو به رائحة مؤذية
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 170)
853- حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا)).

[صحيح البخاري] (7/ 97)
‌5536- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الضب لست آكله ولا أحرمه)).

[صحيح مسلم] (1/ 393 )
((68- (‌561) حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في غزوة خيبر ((من أكل من هذه الشجرة (يعني الثوم) فلا يأتين المساجد)). قال زهير: في غزوة. ولم يذكر خيبر)). 69- (561) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له) حدثنا أبي. قال حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. حتى يذهب ريحها)) يعني الثوم.

[صحيح مسلم] (3/ 1541 )
((39- (‌1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيي بن يحيي: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا محرمه))). 40- (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه). 41- (1943) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه). (1943)- وحدثنا عبيد الله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيد الله. بمثله، في هذا الإسناد. 2 م- (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبد الله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.