الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ينحرَ إبلًا ببُوانةَ، فأتى رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فسألَهُ: فقالَ: هل كانَ فيها وثَنٌ يُعبَدُ قالَ: لا. قالَ: فَهَل كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهِم فقالَ: لا. فقالَ: أوفِ بنذرِكَ فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللَّهِ، ولا في قَطيعةِ رحِمٍ ، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، وله شاهد
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 413
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 238)
3313- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟))، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (2/ 76)
1341- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد، من أعيادهم؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 83)
20634- أخبرنا أبو على الروذبارى أنبأنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة حدثنى ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن ينحر ببوانة فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ )). قالوا: لا. قال:(( فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )). قالوا: لا. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم )).