الموسوعة الحديثية


- الحائِضُ والنُّفَساءُ إذا أَتَتا على الوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وتُحرِمانِ، وتَقْضيانِ المَناسِكَ كلَّها، غَيْرَ الطَّوافِ بالبَيْتِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خصيف، وهو ابن عَبْد الرَّحْمنِ الحراني، كنيته أبو عون. وقد ضعفه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 509
التخريج : أخرجه أبو داود (1744)، والترمذي (945)، وأحمد (3435)، والبزار (4798) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج غسل - غسل الحائض والنفساء حج - ما يشرع في الطواف وما لا يشرع حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 144 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1744 - حدثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، قالا: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن ‌عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌الحائض ‌والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر، في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى، عكرمة ومجاهدا، قال: عن عطاء، عن ابن ‌عباس، ولم يقل ابن عيسى، كلها قال: المناسك إلا الطواف بالبيت

[سنن الترمذي] (3/ 273)
: 945 - حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزري، عن خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن ‌عباس، رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ‌النفساء ‌والحائض ‌تغتسل، ‌وتحرم، ‌وتقضي ‌المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

مسند أحمد (5/ 402 ط الرسالة)
: 3435 - حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن ‌عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " أن النفساء والحائض تغتسل ‌وتحرم ‌وتقضي ‌المناسك ‌كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ".

[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 88)
: 4798- حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا مروان بن شجاع، قال: حدثنا خصيف، عن عطاء ومجاهد وعكرمة، عن ابن ‌عباس رفع الحديث قال: إن ‌الحائض ‌والنفساء يقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر.