الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنَّهُ قيل لعمرَ : حدِّثنا عن شأنِ ساعةِ العسرةِ فقال : خرجنا إلى تبوكَ في قيظٍ شديدٍ، فنزلنا منزلًا أصابنا فيهِ عطشٌ حتى ظَنَنَّا أنَّ رقابنا ستنقطعُ حتى إنَّ الرجلَ ليذهبُ يلتمسُ الماءَ فلا يرجعُ حتى يظنَّ أنَّ رقبتَهُ ستنقطعُ، حتى إنَّ الرجلَ ليَنْحَرُ بعيرَهُ فيعصرُ فَرْثَهُ فيشربَهُ فيجعلُ ما بَقِيَ على كبدِهِ، فقال أبو بكرٍ : يا رسولَ اللهِ قد عوَّدَكَ اللهُ في الدعاءِ خيرًا فادعُ لنا فقال : أتُحِبُّ ذلك ؟ قال : نعم فرفعَ يديْهِ فلم يرجعهما حتى قالتِ السماءُ فأَظَلَّتْ ثم سكبتْ فمَلَئُوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظرُ فلم نجدها جازتِ العسكرَ.
خلاصة حكم المحدث : غريب جداً وعتبة فيه لين لكن خرج له ذوو السنن الأربع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3957
التخريج : أخرجه البيهقي (19673) واللفظ له، وابن خزيمة (101)، والحاكم (566) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - رفع اليدين في الدعاء أدعية وأذكار - فضل الدعاء وإثم تركه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إجابة دعاء النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي مغازي - غزوة تبوك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 569)
19673 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني , أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة وهو ابن أبي حكيم , عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا حديثا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد , فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع , حتى إن كان الرجل يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع , حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه فيجعل ما بقي على كبده , فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله , إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: " أتحب ذلك؟ " قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملؤوا ما معهم , ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر

صحيح ابن خزيمة (1/ 52)
101 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس، إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه، فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد فعله

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 263)
566 - حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة وهو ابن أبي حكيم، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قيل لعمر بن الخطاب، حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن الرجل لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع له، فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه