الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في معصيةِ اللهِ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : مداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين، ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه. وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، وعن أبي هريرة وهو منقطع
الراوي : [عمران بن الحصين] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1544
التخريج : أخرجه مطولاً النسائي (3840)، وأحمد (19985)، والبخاري في ((التاريخ الصغير)) (2/181) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 27)
3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 193 ط الرسالة)
((19985- حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين))

التاريخ الصغير (المعرفة)
(2/ 181) حدثني سعد بن حفص ثنا شيبان عن يحيى عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين