الموسوعة الحديثية


- لأباس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 424
التخريج : أخرجه الطبراني (10/ 318) (10773)، والبيهقي (3266)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 390) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 318)
: 10773 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا حفص بن عمر الكندي، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن ‌يقلب ‌الرجل ‌الجارية ‌إذا ‌أراد أن يشتريها، ما خلا عورتها؛ ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها

السنن الكبير للبيهقي (4/ 199 ت التركي)
: 3266 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، أخبرنا عمر بن سنان، حدثنا عباس الخلال، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن ‌يقلب ‌الرجل ‌الجارية ‌إذا ‌أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها"

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 390)
أنا عمر بن سنان ثنا عباس الخلال ثنا يحيى بن صالح ثنا حفص بن عمر ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد ان يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها الى معقد إزارها