الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها
خلاصة حكم المحدث : هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل وثانيهما مرسل ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/18
التخريج : أخرجه أبو داود (3546)،أحمد (7058) واللفظ لهما، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293)
3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 632)
7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

سنن النسائي (6/ 278)
3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد ".

سنن ابن ماجه (2/ 798)
2388 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها