الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً: اثنَينِ بواحِدٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 115/27
التخريج : أخرجه أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 250 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3356 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان نسيئة

[سنن الترمذي] (3/ 530)
: 1237 - حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان نسيئة وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني، وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 292)
: 4620 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث، قالوا: حدثنا شعبة، وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا الحسن بن صالح ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان نسيئة.

سنن ابن ماجه (2/ 763 ت عبد الباقي)
: 2270 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان نسيئة