الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُستأْجَرَ الأرضُ بالدَّراهِمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبُعِ.
خلاصة حكم المحدث : حديث مجاهد عن رافع: مضطربٌ
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/203
التخريج : أخرجه أحمد (17264)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1598)، واللفظ لهما، وأصله عند البخاري (2722)، ومسلم (1547).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 501 ط الرسالة)
: ‌17264 - حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 223)
: ‌‌مسألة يجوز كراء الأرض بالثلث والربع وعنه المنع كقول أكثرهم وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما ‌1598 - أخبرنا به ابن الحصين أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن أبي الحصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث والربع.

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: ‌2722 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.

[صحيح مسلم] (3/ 1183 )
: 117 - (‌1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

[صحيح مسلم] (3/ 1183 )
: (‌1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.