الموسوعة الحديثية


- حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل ساقط
الراوي : [ابن شهاب الزهري] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/330
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12498) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح الكتابيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 127)
12498 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عياش، عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية، والنصرانية عند المسلم والأمة عند الحر، والحرة عند العبد