الموسوعة الحديثية


- ذُكِرَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ناسًا يَكرَهونَ أن يَستَقبلوا القِبلةَ بفُروجِهم، فقال: «أو قد فعَلوا؟ حَوِّلوا مَقعَدَتي قِبَلَ القِبلةِ»
خلاصة حكم المحدث : عراك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 1/١٠٩
التخريج : أخرجه أحمد (25899)، وإسحاق في ((مسنده)) (1095)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6598) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - استقبال القبلة بالبول والغائط آداب قضاء الحاجة - كيف الجلوس حال قضاء الحاجة إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - آداب دخول الخلاء

أصول الحديث:


مسند أحمد (43/ 75)
25899 - حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، أن عراك بن مالك، حدث عند عمر بن عبد العزيز، أن عائشة، قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة

مسند إسحاق بن راهويه (2/ 507)
1095 - أخبرنا الوليد، نا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة، قالت: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم لغائط أو بول فقال: أوقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة

شرح معاني الآثار (4/ 234)
6598 - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز , فذكروا الرجل يجلس على الخلاء , فيستقبل القبلة , فكرهوا ذلك فحدث عراك بن مالك , عن عروة بن الزبير , عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة , على أهل المقالة الأولى , وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي , على ما ذكرنا في حديث جابر , فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب. وقد خالف قوم في القولين جميعا , فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا. وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه , أنه أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قال: وأنا أول من حدث الناس بذلك. فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن , ووقع على خاص منها , وهي الصحارى. ثم جاء أبو أيوب , فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم هي النهي خاصة , فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء على ما فسرناه , وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه , فهو عن رأيه , ولم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يجوز الاستقبال إلى أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع , فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحارى , ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد البيوت والصحارى , إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر. وحديث عبد الرحمن بن يزيد , عن سلمان , وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة , مما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك أيضا. ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة , فإذا ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت مستقبل القبلة. فاحتمل أن يكون ذلك على إباحته لاستدبار القبلة للغائط أو البول , في الصحارى والبيوت. واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة فكان أراد به , فيما روي عنه في النهي على الصحارى خاصة. فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث الأول , غير مخالف لها , فيكون هذا على البيوت , وتلك الأحاديث الأول على الصحارى , وهذا قول مالك بن أنس