الموسوعة الحديثية


- ليس في أقلَّ مِنْ خمسةِ أوساقٍ مِنَ التمرِ صدقةٌ، وليس في أقلَّ مِنْ خمسِ أَواقٍ مِنَ الوَرِقِ صدقةٌ، وليس في أقلَّ مِنْ خمسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : طرقه محفوظة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهلي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/134
التخريج : أخرجه البخاري (1459)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 183 ت التركي)
: 7590 - وأخبرنا أبو صالح ابن أبى طاهر، أخبرنا جدى يحيى بن منصور، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبى أسامة: أحدثكم الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى صعصعة، عن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم، عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "‌ليس ‌في ‌أقل ‌من ‌خمسة ‌أوساق من التمر صدقة، وليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، وليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة"؟ فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. أخبرنا أبو صالح، أخبرنا جدي، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قال أبو عبد الله محمد بن يحيى: هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن، وصار الحديث عنه عن ثلاثة؛ عن أبى سعيد عن أبيه، ويحيى بن عمارة، وعباد بن تميم.

[صحيح البخاري] (2/ 119)
: 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي)
: 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ‌ولا ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة. ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة