الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/56
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11553) واللفظ له، والبيهقي (14995) بمعناه، وسعيد بن منصور (1028) بمعناه مختصرا
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الظهار طلاق - لا طلاق قبل النكاح خلع وظهار - أحكام الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 199)
روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا يرى أيضا الطلاق قبل النكاح شيئا - وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 436)
11553 - عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 203)
14995 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معاذ العنبري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعدملك

سنن سعيد بن منصور (1/ 291)
1028 - حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عبيدة، عن الحسن بن رواح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح