الموسوعة الحديثية


- أنَّه اشترَى من يهوديٍّ إلى مَيْسرةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/994
التخريج : أخرجه أحمد (13559)، والبزار (6476)، والطبراني في ((الأوسط)) (1476) بمعناه تامًا.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة بيوع - مبايعة المشركين رهن - شراء الطعام إلى أجل مع الاسترهان بالثمن سلم - الرهن في السلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 183)
13559 - حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة - صاحب الطعام - قال: أخبرني جابر بن يزيد - وليس بجابر الجعفي - عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية، فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: كذب عدو الله، أنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى، خير له من أن يأخذ بأمانته - أو في أمانته - ما ليس عنده قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 107)
6476- حدثنا أبو بكر العدني، حدثنا اسيد بن زيد، حدثنا أبو بكر ابن عياش , عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي يستقرضه إلى الميسرة قال: وهل له ميسرة وليس له زرع، ولا ضرع؟! فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله إني لأوفاهم. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس إلا أبو بكر بن عياش.

المعجم الأوسط (2/ 130)
1476 - حدثنا أحمد قال: نا إبراهيم قال: نا أسيد قال: نا أبو بكر بن عياش، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي، أستسلف له إلى الميسرة، فقال: أي ميسرة؟ هو الذي لا أصل له ولا فرع. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: كذب عدو الله، أما لو أعطانا لأدينا إليه لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر، تفرد به: أسيد "