الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على كلِّ نفسٍ مسلِمةٍ حرَّةٍ أو مملوكةٍ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد متروك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1623
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/141) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1512)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (6/ 141)
[حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي ثنا أبي الأخبل خالد بن عمرو حدثني عكرمة بن يزيد ثنا الأبيض بن الأغر عن محمد بن سعيد عن نافع عن بن عمر] وبإسناده فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر وكان الصاع من التمر والشعير. قال الشيخ ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه

[صحيح البخاري] (2/ 132)
‌1512- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك)).

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((13- (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير)).